العلامة الحلي

218

مختلف الشيعة

يتصدق على عشرة مساكين لكل مسكين مد ، فإن لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع ( 1 ) . قال الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه عقيب هذه الرواية : وقد روي أنه إن أفطر قبل الزوال فلا شئ عليه ، وإن أفطر بعد الزوال فعليه الكفارة مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان ( 2 ) . وهذا القول منه يدل على اختياره الأول ، وإن كان في المقنع ( 3 ) عكس الحال فجعل الأول رواية . ولأنه قبل الزوال لا شئ عليه فلا يكون بعد الزوال كرمضان ، بل كما انحطت رتبته قبل الزوال فلم يوجب فيه شيئا ، كان المناسب انحطاط رتبته عنه بعد الزوال فلا يوجب فيه مثل الواجب فيه . ولأنهم - عليهم السلام - استبعدوا في القضاء مساواته لرمضان فقالوا : وأنى له بمثله يعني : بمثل اليوم المقضي ، ولو وجبت الكفارة فيه بعد الزوال - كرمضان - لساواه . تذنيب : اختلفت عبارات علمائنا هنا فقال بعضهم : يجب كفارة يمين ، وقال آخرون : إطعام عشرة مساكين ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات . وقال الشيخ في النهاية في كتاب الصوم : عليه إطعام عشرة مساكين ، فإن لم يتمكن كان عليه صيام ثلاثة أيام ( 4 ) . وكذا قال المفيد في كتاب الصوم ( 5 ) . وقال في باب الكفارات : عليه كفارة يمين أو إطعام عشرة مساكين ، فإن لم

--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 149 ح 2000 ، وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1 ج 7 ص 254 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 149 ذيل الحديث 2000 . ( 3 ) المقنع : ص 63 . ( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 407 . ( 5 ) المقنعة : ص 360 .